العالم الان
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

العالم الان

منتدى إخبارى لكل العالم
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 «الوطن» تنشر الصيغة النهائية لقانون «نظام الإدارة المحلية» قبل اعتماده

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin



المساهمات : 572
تاريخ التسجيل : 30/09/2014

«الوطن» تنشر الصيغة النهائية لقانون «نظام الإدارة المحلية» قبل اعتماده Empty
مُساهمةموضوع: «الوطن» تنشر الصيغة النهائية لقانون «نظام الإدارة المحلية» قبل اعتماده   «الوطن» تنشر الصيغة النهائية لقانون «نظام الإدارة المحلية» قبل اعتماده Icon_minitimeالأحد نوفمبر 02, 2014 12:17 am

تنفرد «الوطن» بنشر الصيغة النهائية لقانون «نظام الإدارة المحلية» عقب تعديله بقسم التشريع بمجلس الدولة تمهيداً لإصداره من قبل رئاسة الجمهورية، وقال القانون: إن المحافظ مسئول عن الأخلاق والقيم العامة، وحماية حقوق الإنسان بالمحافظة، كما يكون مسئولاً عن الأمن بها، ويعاونه فى ذلك مدير الأمن فى إطار السياسة التى يضعها وزير الداخلية، وعلى المحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى.أضاف القانون أنه لا يجوز قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية أو أعضاء الهيئات القضائية والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة، ولا يُسأل عضو المجلس المحلى عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه، ويجب على السلطات المختصة إخطار المجلس المحلى بما يُتخذ من إجراءات جنائية ضد أعضائه وبجميع الحالات يبلغ المجلس بنتيجة التحقيق.

على مدير الأمن أن يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على الأمن لاعتمادها و يراقب المحافظ أعمال جميع المرافق العامة التى لم تنقل اختصاصاتها للوحدات المحلية

لا يجوز للوحدات المحلية الارتباط بأى مشروعات استثمارية مشتركة مع رأسمال عربى أو أجنبى إلا بعد موافقة جهات التخطيط المختصة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ويتولى محافظ العاصمة، بالتنسيق مع الوزراء المختصين بالثقافة والآثار وغيرهما، تحديد المناطق التاريخية وذات القيمة المعمارية وتنفيذ الاشتراطات الخاصة بتنميتها والحفاظ عليها، وما يتعلق بأنشطتها وطابعها المعمارى وارتفاعاتها.

مادة «1»

وحدات الإدارة المحلية هى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية، ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها ومستوياتها واختصاصاتها وتغيير أسمائها وإلغاؤها على النحو الآتى:

مادة «3»

يكون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبى محلى يشكل من أعضاء يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات وفقاً لأحكام هذا القانون، ولا يخل إنشاء وحدة جديدة من وحدات الإدارة المحلية أو تعديل نطاقها أو إلغاؤها بتشكيل أى من المجالس المحلية القائمة، وذالك إلى أن تنتهى مدتها.

ويمثل المجلس المحلى رئيسه أمام القضاء وفى مواجهة الغير.

مادة «5»

يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء وبناء على اقتراح الوزير المختص بالإدارة المحلية، إصدار تنظيم خاص لبعض المدن ذات الأهمية الخاصة يهدف إلى تنميتها والنهوض بمرافقها.

مادة «13»

يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس الجمهورية.

ولا يجوز للمحافظ أن يكون عضواً بمجلس النواب أو بالمجالس الشعبية المحلية إلا بعد تقديم استقالته، ويعامَل المحافظ معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش.

وبمراعاة الشروط الواجب توافرها لشغل الوظائف العامة، ويشترط فيمن يعين محافظاً أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، وأن يكون بالغاً من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل فى تاريخ التعيين.

مادة «14»

يمثل المحافظ السلطة التنفيذية بالمحافظة والمراكز الواقعة فى النطاق الجغرافى لها والوحدات المحلية التابعة لها، ويراقب تنفيذ السياسة العامة للدولة ومرافق الخدمات والإنتاج فى نطاق محافظته، وإنفاذ قوانين وأنظمة الحكومة.

ويكون المحافظ مسئولاً عن الأخلاق والقيم العامة، وحماية حقوق الإنسان بالمحافظة، كما يكون مسئولاً عن الأمن بها، ويعاونه فى ذلك مدير الأمن فى إطار السياسة التى يضعها وزير الداخلية، وعلى مدير الأمن أن يبحث مع المحافظ الخطط الخاصة بالحفاظ على أمن المحافظة لاعتمادها، ويلتزم مدير الأمن بإخطاره فوراً بالحوادث ذات الأهمية الخاصة لاتخاذ التدابير اللازمة فى هذا الشأن بالاتفاق بينهما.
السيسى

وعلى المحافظ أن يتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بحماية أملاك الدولة العامة والخاصة، وإزالة ما يقع عليها من تعديات بالطريق الإدارى.

مادة «15»

يقوم المحافظ بمراقبة وتنسيق أعمال جميع المرافق العامة القومية وفروع الوزارات التى لم تنقل اختصاصاتها للوحدات المحلية عدا الجهات والهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، وكذلك تنسيق أعمال هذه المرافق العامة التى تدخل فى اختصاص الأجهزة المحلية وفقاً لهذا القانون.

مادة «16»

يتولى المحافظ بصفته ممثلاً للحكومة مراقبة عدالة لتوزيع الموارد وتحقيق التنمية المتوازنة فى نطاق المحافظة، وله الاعتراض على أى قرار تتخذه الأجهزة المحلية يحول دون تحقيق ذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

وللمحافظ تقديم مقترحات للوزير المختص بالإدارة المحلية الذى يتولى رفعها إلى مجلس الوزراء حول كيفية تحسين أداء الأجهزة المحلية فى قطاع أو أكثر.

وللمحافظ فى ممارسته لمهامه اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل الرقابة على قانونية أعمال الأجهزة المحلية على النحو المبين فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.

يتولى المجلس التنفيذى للمحافظة الاختصاصات الآتية: متابعة الأعمال التى تتولاها الأجهزة التنفيذية للمحافظة، وتقييم مستوى الأداء وحسن إنجاز المشروعات والخدمات على مستوى المحافظة، وإعداد مشروع موازنة المحافظة، واقتراح توزير الاعتمادات المخصصة للاستثمارات، بعد اعتمادها على الوحدات المحلية، ومعاونة المحافظ فى وضع الخطط الإدارية والمالية اللازمة لشئون المحافظة وتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة من المجلس المحلى، ووضع القواعد التى تكفل حسن سير العمل بالأجهزة الإدارية التنفيذية بالمحافظة، ووضع القواعد الخاصة بمشروعات الإسكان والتخطيط العمرانى بالمحافظة.

لا يجوز قبول أوراق ترشح رجال الجيش والشرطة والرقابة الإدارية والهيئات القضائية والوزراء لعضوية المجالس المحلية قبل تقديم استقالاتهم و للمحافظ حق اتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل الرقابة على قانونية أعمال الأجهزة المحلية على النحو المبين فى قانون «الإدارة المحلية»

مادة «53»

يكون لكل إقليم من أقاليم التنمية المحلية أمانة فنية يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية بناء على ترشيح مجلس التنمية المحلية للإقليم.

وتختص الأمانة الفنية بالآتى:

1- القيام بالبحوث والدراسات اللازمة لتحديد إمكانيات وموارد الإقليم الطبيعية والبشرية ووسائل تطويرها واستخداماتها المثلى.

2- القيام بإعداد الأجهزة الفنية اللازمة للقيام بالدراسات والبحوث وأعمال التخطيط على مستوى الإقليم.

مادة «54»

مع الإخلال بأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه، يشترط فيمن يرشح عضواً بالمجالس الشعبية المحلية ما يأتى:

1- أن يكون مصرياً من أب مصرى.

2- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية.

3- أن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية التى يرشح نفسه فى دائرتها وله محل إقامة فى نطاقها.

4- أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل.

5- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون.

ولا يجوز قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية أو أعضاء الهيئات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة، للعضوية بالمجالس الشعبية المحلية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم.

كما لا يجوز للعمد أو المشايخ أو رؤساء الوحدات المحلية أو مديرى المصالح أو رؤساء الأجهزة التنفيذية فى نطاق هذه الوحدات، الترشح لعضوية المجالس الشعبية المحلية للوحدات المحلية التى تدخل فى نطاق اختصاص وظائفهم قبل تقديم الاستقالة منها.

مادة «55»

مدة المجلس الشعبى المحلى أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس المحلى خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.

مادة «67»

يخصص ربع عدد المقاعد بالمجالس المحلية للشباب دون سن الخامسة والثلاثين، وربعها للمرأة، على ألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% من إجمالى عدد المقاعد طبقاً لتعريف العامل والفلاح المنصوص عليه فى قانون مجلس النواب المشار إليه، ويجب أن يتضمن تلك النسب تمثيلاً مناسباً للمسيحيين وذوى الإعاقة.

يخصَّص ربع عدد مقاعد المجالس المحلية للشباب وربعها للمرأة.. وألا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن 50% و تشمل موارد المحافظة نصيبها فى الضريبة على الصادرات والواردات وريع ضريبة الأطيان

مادة «71»

لا يتقاضى عضو المجلس الشعبى المحلى أى رواتب أو مكافآت مقابل عمله، ويجوز منح أعضاء المجالس الشعبية المحلية والمجالس التنفيذية مقابل ما يتكبدونه من أعباء طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.

مادة «72»

لا يسأل عضو المجلس المحلى عما يبديه من آراء أثناء اجتماعات ومناقشات المجلس ولجانه ويجب على السلطات المختصة إخطار المجلس المحلى بما يتخذ من إجراءات جنائية ضد أعضائه خلال 48 ساعة على الأكثر من تاريخ اتخاذ هذه الإجراءات، كما يتعين إخطاره قبل مباشرة أى إجراءات تأديبية ضدهم إذا كان من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو القطاع الخاص، وبجميع الحالات يبلغ المجلس بنتيجة التحقيق.

مادة «84»

جلسات المجلس الشعبى المحلى علنية ما لم يطلب رئيس المجلس أو رئيس الوحدة المحلية أو ثلث الأعضاء جعلها سرية، وفى هذه الحالة يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح تستمر فى جلسة سرية أو علنية.

لا يجوز للوحدات المحلية الارتباط بأى مشروعات استثمارية مشتركة مع رأسمال عربى أو أجنبى إلا بعد موافقة جهات التخطيط المختصة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

مادة «97»

تقوم المجالس المحلية بعقد جلسات استماع للمواطنين، بالإضافة إلى ممثلين عن الوحدات المحلية والمديريات والإدارات المحلية والمرافق والمصالح ومنظمات المجتمع المدنى العاملة بنطاق المحافظة، قبل إقرار خطة التنمية المحلية، ويجوز للمجلس المحلى أن يشكل جلسات استماع لقضايا أخرى ذات أهمية، وفقاً لتقديره.

مادة «103»

مع مراعاه اختصاص الحكومة بعقد العروض ومنحها، ودون الإخلال بحكم المادة 161 من هذا القانون يجوز للمجلس الشعبى المحلى للمحافظة، فى حدود الخطة والموازنة المعتمدة، أن يقترض للقيام بمشروعات إنتاجية أو استثمارية لازمة للمحافظة أو للوحدات المحلية فى نطاقها، بشرط ألا يجاوز حد المديونية 40٪ من المجموع السنوى للإيرادات الذاتية للمحافظة أو للوحدة المحلية التى تنشأ فيها هذه المشروعات.

ولا يجوز زيادة النسبة أو الاقتراض من جهة أجنبية إلا بموافقة مجلس الوزراء.

مادة «110»

يجوز للمجلس الشعبى المحلى للمدينة بعد موافقة المحافظ التصرّف بالمجان فى مال من أموال المدينة الثابتة أو المنقولة أو تأجيره بإيجار اسمى أو بأقل من أجر المثل، بقصد تحقيق غرض ذى نفع عام، وذلك إذا كان التصرّف لإحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو الجمعيات والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام.

مادة «140»

تشمل موارد المحافظات ما يأتى:

أولاً: الموارد المشتركة مع سائر المحافظات وتتضمن ما يأتى:

أ- نصيب المحافظة فى الضريبة الإضافية على الصادرات والواردات، ويحدد القانون سعر هذه الضريبة وتختص المحافظة بنصف حصيلتها ويوضع النصف الآخر فى رصيد الموارد المشتركة.

ب- نصيب المحافظة فى الضريبة الإضافية على ضريبة القيم المنقولة وضريبة الأرباح التجارية والصناعية.

وتختص المحافظة بنصف حصيلة هذه الضريبة ويوضع النصف الآخر فى رصيد الموارد المشتركة.

وإذا اختلف المركز الرئيسى لإحدى المنشآت عن مركز نشاطها الفعلى اختص المجلس الشعبى المحلى للمحافظة الكائن فى دائرته مركز النشاط الفعلى بفرض الضريبة الإضافية، وتحتفظ هذه المحافظة بنصف حصيلة هذه الضريبة ويعود النصف الآخر فى رصيد الموارد المشتركة.

ويصدر قرار من الوزير المختص بالإدارة المحلية بتوزيع حصيلة الموارد المشتركة على المحافظات المختلفة.

ثانياً: الموارد الخاصة بالمحافظة وتتضمن ما يأتى:

أ- ريع حصيلة الضريبة الأصلية المقررة على الأطيان فى المحافظة وكذا ريع حصيلة الضريبة الإضافية على ضريبة الأطيان فى المحافظة.

ب- ضرائب ورسوم السيارات والموتوسيكلات والعربات والدراجات ووسائل النقل المرخص بها من المحافظة.

ج- حصيلة استثمار أموال المحافظة وإيرادات المرافق التى تقوم بإدارتها.

د- الضرائب والرسوم الأخرى ذات الطابع المحلى التى تفرض لصالح المحافظة.

هـ- الإعانات الحكومية.

و- التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.

ويتولى المجلس الشعبى المحلى توزيع جزء من موارده المشار إليها فى البندين «أ - ب» من «ثانياً» على الوحدات المحلية الداخلية فى نطاق اختصاصه بالنسبة التى يقررها بمراعاة ظروف كل وحدة واحتياجاتها.

مادة «141»

ينشأ بكل محافظة حساب خاص لأغراض استصلاح الأراضى على مستوى المحافظة، تتكون موارده من حصيلة التصرف فى الأراضى المستصلحة المشار إليها فى المادة «29» من هذا القانون.

كما ينشأ بالمحافظة حساب خاص لتمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى على مستوى المحافظة.

مادة «150»

تستخدم موارد حساب الخدمات والتنمية بالمحافظات وفقاً لما يقرره المجلس الشعبى المحلى للمحافظة فى الأغراض الآتية:

1- تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمات المحلية وفقاً لخطة محلية يتم توزيعها واعتمادها فى إطار الخطة العامة للدولة.

2- استكمال المشروعات الواردة فى الخطة العامة التى لا تكفى الاعتمادات المالية المدرجة لها فى موازنة المحافظة لإتمامها وإنشاء المشروعات التى تقام بالجهود الذاتية.

3- رفع مستوى أداء الخدمات العامة المحلية.

4- الصرف على الخدمات العامة الحيوية العاجلة. ويصدر بتنظيم حساب الخدمات والتنمية قرار من المحافظ المختص.

وتعامل أموال هذا الحساب معاملة الأموال العامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بتطبيق قانون العقوبات وفيما يختص بالتحصيل والصرف والرقابة، ولا يؤول فائض هذا الحساب إلى الخزانة العامة.

مادة «151»

تشمل موارد المركز ما يأتى:

1- ما يخصصه المجلس الشعبى المحلى للمحافظة من موارده لصالح المركز.

2- حصيلة استثمار أموال المركز وإيرادات المرافق التى يديرها.

3- الإعانات الحكومية.

4- التبرعات والهبات والوصايا بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.

5- القروض التى يعقدها المجلس.

مادة «145»

تشمل موارد المدينة ما يأتى:

أولاً: ما يخصصه المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لصالح المدينة من الموارد المقررة للمحافظة.

ثانياً: حصيلة مقابل التحسين المفروض على العقارات التى انتفعت من أعمال المنفعة العامة بالفئات وفقاً للقواعد المقررة فى القانون الخاص بفرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.

ثانياً: الرسوم التى يفرضها المجلس الشعبى المحلى للمدينة فى نطاقه فى حدود القوانين واللوائح على ما يأتى:

1- مستخرجات قيد المواليد والإجراءات الصحية.

2- رخص المحاجر والمناجم ورخص الصيد.

3- أعمال التنظيم والمجارى وأشغال الطرق والحدائق العامة.

4- المحال العمومية والأندية والمحال الصناعية والتجارية.

5- المراكز التجارية ومراكب الصيد والنزهة ومعديات النيل والعائمات على اختلاف أنواعها.

6- ما يذبح فى المذابح العامة أو النقط المستعملة لذلك.

7- الأسواق المرخص فى إدارتها للأشخاص الخاصة.

8- استهلاك المياه والتيار الكهربائى والغاز فى حدود 1٪ من قيمة الاستهلاك إذا لم يتولَّ المجلس استغلال هذه المرافق بنفسه.

9- الانتفاع بالشواطئ والسواحل أو استغلالها.

10- الإيجارات التى يؤديها شاغلو العقارات المبنية الخاضعة لضريبة المبانى إلى 4٪ على الأكثر من قيمتها الإيجارية، وذلك مع مراعاة أحكام القانون المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، وعلى ملاك العقارات المبنية أو المنتفعين بها تحصيل هذا الرسم من شاغليها وأداؤه فى مكاتب التحصيل فى المواعيد المحددة لأداء الضريبة على العقارات المبنية.

رابعاً: المقابل الذى يفرضه المجلس على الاستغلال أو الانتفاع بالمرافق العامة التابعة للمدينة أو التى تديرها الأجهزة التنفيذية فيها أو على استعمال واستغلال الأملاك العامة التى تديرها المدينة.

خامساً: حصيلة الحكومة فى نطاق المدينة من إيجار المبانى وأراضى البناء الفضاء الداخلة فى أملاكها الخاصة.

سادساً: إيرادات استثمار أموال المدينة والمرافق التى تتولاها وإيرادات الأسواق العامة فى نطاقها.

سابعاً: الإعانات الحكومية والتبرعات والوصايا والهبات بشرط موافقة رئيس مجلس الوزراء على قبول ما يرد منها من هيئات أو أشخاص أجنبية.

ثامناً: القروض التى يعقدها المجلس.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://news2000.yoo7.com
 
«الوطن» تنشر الصيغة النهائية لقانون «نظام الإدارة المحلية» قبل اعتماده
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
العالم الان :: الاخبار السياسية :: سياسة مصرية-
انتقل الى: